المادة 12 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
يكون للهيئة عدد من الموظفين والمستخدمين ، يتم تعيينهم او التعاقد معهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمتقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026