المادة 13 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-الرسوم وبدل الخدمات وأي إيرادات أخرى تتقاضاها بمقتضى احكام هذا القانون 0 2-أي عوائد تستحق للهيئة من المرخص لهم وفقا لشروط الرخص الممنوحة لهم 0 3-المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة 0 4-الغرامات المترتبة على مخالفة المرخص له للعقد او الاتفاقية المبرمة معه 0 5-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 6-بدل استخدام مرافق الهيئة وعوائد استثمار أموالها وفقاً لما يقرره المجلس. 7-أي إيرادات أخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء. ب- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة. د- للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة