المادة 13 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
1-الرسوم وبدل الخدمات وأي إيرادات أخرى تتقاضاها بمقتضى احكام هذا القانون 0
2-أي عوائد تستحق للهيئة من المرخص لهم وفقا لشروط الرخص الممنوحة لهم 0
3-المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة 0
4-الغرامات المترتبة على مخالفة المرخص له للعقد او الاتفاقية المبرمة معه 0
5-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
6-بدل استخدام مرافق الهيئة وعوائد استثمار أموالها وفقاً لما يقرره المجلس.
7-أي إيرادات أخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
د- للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026