المادة 14 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل البري او تشغيلها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة