المادة 14 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل البري او تشغيلها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة