المادة 5 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
تهدف الهيئة الى تنظيم النقل البري وخدماته والرقابة عليها وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياسة العامة للنقل البري 0
ب-العمل على تلبية الطلب على خدمات النقل البري وتأمينها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.
ج-تخطيط شبكة خدمات النقل البري ومرافقها ومساراتها 0
د-وضع الخطط اللازمة لإنشاء مرافق النقل البري وتشغيلها وتنفيذها 0
ه- تحديد مواقع مرافق النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وادارتها والاشراف على خدماتها 0
و-التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطط إنشاء الطرق وبرامج صيانتها في المملكة وتقديم توصياتها بهذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين 0
ز-وضع إجراءات الوقاية من حوادث النقل البري وتطويرها حسب المتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026