المادة 4 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنظيم النقل البري) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية وكيل عام ادارة قضايا الدولة او اي محام اخر توكله لهذه الغاية 0
ب - يكون مقر الهيئة في عمان ، ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026