المادة 6 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير العام نائباً للرئيس 0 2-خمسة اشخاص غير متفرغين من ذوي الخصبفرحة 3ة وا ملان خت10صاص في مجال النقل البري ، ثلاثة منهم من القطاع العام واثنين من القطاع الخاص ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0 ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة