المادة 6 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-المدير العام نائباً للرئيس 0
2-خمسة اشخاص غير متفرغين من ذوي الخصبفرحة 3ة وا ملان خت10صاص في مجال النقل البري ، ثلاثة منهم من القطاع العام واثنين من القطاع الخاص ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026