المادة 25 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

يعتبر المدير العام والموظفون المفوضون خطيا من قبله من موظفي الضابطة العدلية اثناء قيامهم بأعمالهم في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لهم المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة