المادة 26 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير المستند الى توصية من المجلس أن يقرر إلحاق أي مرفق أو نشاط بخدمات النقل البري ومرافقه وإخضاعه لاختصاص وصلاحيات الهيئة.
ب - يتم تنظيم المرفق أو النشاط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026