المادة 24 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- تنقل إلى الهيئة جميع شؤون التراخيص والتصاريح الصادرة عن الوزارة بموجب أحكام قانون نقل البضائع على الطرق والتشريعات المتعلقة بالنقل على السكك الحديدية 0
ب- تنقل إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقود التي أبرمتها الوزارة فيما يتعلق بخدمات النقل البري شريطة المحافظة على الحقوق المكتسبة بتنسيب من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026