المادة 23 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
يلتزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن الانشطة المسموح لهم القيام بها وأي معلومات تتطلبها الهيئة لغايات قيامها بمهامها وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026