المادة 23 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

يلتزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن الانشطة المسموح لهم القيام بها وأي معلومات تتطلبها الهيئة لغايات قيامها بمهامها وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة