المادة 6 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس. ب- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بآرائهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة