المادة 5 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس ادارة تؤلف على الوجه التالي: أ- وزير الدفاع رئيسا 0 ب- القائد العام نائبا للرئيس 0 ج- وزير المالية عضوا 0 د- وزير الداخلية عضوا 0 ه- وزير المواصلات عضوا 0 و- مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية عضوا 0 ز- المدير العام عضوا 0 ح- مدير سلاح اللاسلكي الملكي عضوا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة