المادة 4 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979
تتولى الهيئة مسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشروع الميكروويف الموسع المشترك وتطويرها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها ضمن شبكاتها وتأمين الاتصالات لكافة المستفيدين منها وتتعاون الهيئة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة في جميع الامور المؤدية الى القيام بمسؤولياتها وتحقيق اهدافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026