المادة 7 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979
تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للهيئة.
ب- دراسة واقرار البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير الهيئة وتوسيع خدماتها.
ج- دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة المقدم من المدير العام لادراجه ضمن الموازنة العامة للدولة ببرنامج خاص بوزارة الدفاع.
د- اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالهيئة والتوصية لمجلس الوزراء لاصدارها.
ه- اقرار اجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بتنسيب من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026