المادة 7 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:-
1-مكان وتاريخ اصدار الوثيقة وعدد نسخها الاصلية على ان لا تقل عن ثلاث.
2-اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه وعنوان كل منهم.
3-مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل.
4-نوع واسطة النقل ورقمها وفئتها.
5-خط سير نقل البضائع.
6-وصف البضائع وقيمتها المبينة في الفاتورة وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها ، ان وجدت ، وعلاماتها المميزة وعدد الطرود او القطع والكمية والوزن وطريقة التغليف.
7-اجرة النقل وما اذا كانت قد دفعت او سيتم تسديدها في مكان الوصول واي نفقات اضافية والجهة التي تتحمل دفعها.
8-مدة السماح للقيام بعمليات تحميل البضائع وتفريغها دون اجر واي من المهام الاخرى المتعلقة بالنقل واسس احتساب الاجور التي يستحقها الناقل عند تجاوز المدد المقررة لها لاسباب تعود الى الشاحن او المرسل اليه وبيان بغرامات التأخير المترتبة على الناقل عند تجاوز المدة المحددة بفعل منه.
9-توقيع الناقل والشاحن او من ينوب عن أي منهما.
10-أي تحفظ للناقل او المرسل اليه ان وجد مع بيان الاسباب.
11-اي بيانات اخرى تقتضيها عملية النقل او تتطلبها اجراءات السلطات الجمركية او اي جهة رسمية اخرى.
?ب-لا تفقد وثيقة النقل حجتها في الاثبات اذا لم تتضمن اياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولا يؤثر ذلك على حق حاملها حسن النية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وعلى من يدعي مخالفة هذه البيانات اثبات ذلك بالطرق المقررة قانوناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026