المادة 6 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
أ-يجوز اصدار وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحاملها ويتم تداولها تبعاً لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لامر وبالمناولة او التظهير اذا كانت لحاملها.
ب-لا يسمح بالنقل الداخلي او النقل الدولي الا بموجب وثيقة النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026