المادة 6 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ-يجوز اصدار وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحاملها ويتم تداولها تبعاً لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لامر وبالمناولة او التظهير اذا كانت لحاملها. ب-لا يسمح بالنقل الداخلي او النقل الدولي الا بموجب وثيقة النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة