المادة 8 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ- يكون الشاحن مسؤولاً عن الاضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي يقدمها او عدم صحتها. ب-يكون الناقل مسؤولا عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل او الواردة فيها او المودعة لديه او على استعمالها بصورة غير صحيحة وتحدد مسؤوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة البضاعة المحددة في وثيقة النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة