المادة 33 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية من النظر في أي خلاف ناشئ عن عقد النقل الا اذا تم الاتفاق على احالة النزاع الى التحكيم وفق احكام قانون التحكيم الساري المفعول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة