المادة 32 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
يسقط بالتقادم حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب أي ضرر يلحق بالبضائع بعد مرور سنة على تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الواجب تسليمها فيه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026