المادة 31 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ-اذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل او لحقها تلف جزئي او كلي او جرى تأخر في ايصالها ، في هذه الحالات تتحدد مسؤولية الناقل بحد اعلى للتعويض عن كل كيلوغرام من الوزن الاجمالي للبضاعة المتضررة او التي تأخر ايصالها ، ويتم تحديد الحد الاعلى للمسؤولية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0 ب-لا يحق للناقل ان ينتفع بحد المسؤولية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت ان الخسارة او التلف او الضرر او التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل او تقصير مقصود منه 0 ج-للناقل ان يعقد تأمينا يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة