المادة 21 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
أ- لا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ، على ان لا يزيد النقص المسموح به عن النسبة المقررة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب-اذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مقسمة الى مجموعات او طرود وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على اساس وزن كل مجموعة او طرد.
ج-مع مراعاة احكام الفقرة (ه) من المادة (15) من هذا القانون ، لا يتحمل الناقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية او ما شابهها ، المجهزة من قبل الشاحن والمختومة بختمه اذا سلمها الناقل الى المرسل اليه بختمها السليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026