المادة 22 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون ، يضمن الناقل سلامة البضائع اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيب البضائع بسببه او نتيجة لاهماله او تقصيره او أي من تابعيه ويعتبر باطلا كل شرط يقضي باعفاء او تحديد مسؤولية الناقل او أي من تابعيه عن الاضرار التي قد تصيب البضائع. ب-لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او عيب فيها او ضياعها او التأخير في تسليمها الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في البضائع او خطأ الشاحن او المرسل اليه واي من تابعيهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة