المادة 20 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ- على الشاحن ان يضع علامات على البضائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورتها بدقة وفق احكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، وان يصرح للناقل عند تسليمها له بطبيعتها الخطرة وبما يتفق مع ما ورد في وثيقة النقل وبالاحتياطات الواجب اتخاذها ، وبخلاف ذلك يكون الشاحن مسؤولا عن جميع الاضرار والخسائر الناجمة عن ذلك سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة الا اذا ثبت ان الناقل لم يتخذ الاجراءات اللازمة مع علمه بخطورة البضائع. ?ب- اذا تبين للناقل ان البضائع خطرة دون ان يكون الشاحن قد ثبت ذلك في وثيقة النقل وصرح له بذلك فعليه ان يقوم بدفع الخطر او تفريغ البضائع من سيارة الشحن وفقا للتشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة يكون الشاحن مسؤولا عن جميع المصاريف والخسائر والاضرار التي يتحملها الناقل نتيجة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة