المادة 19 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن تحميل البضائع او تفريغها من سيارة الشحن او عليها ما لم يكن التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من الشاحن او المرسل اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026