المادة 16 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ- على الناقل عند توقف تنفيذ عملية النقل او عدم حضور المرسل اليه لتسلم البضائع او حضوره وامتناعه عن تسلمها او عن دفع اجرة النقل او المصاريف المترتبة عليه ان يبادر الى اخطار الشاحن بذلك مع طلب تعليماته ، وعلى الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من الشاحن. ب-يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل اليه اذا زال السبب الذي يمنع تسلم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل وصول تعليمات الشاحن. ج-في حال عدم وصول تعليمات الشاحن او عدم رجوع المرسل اليه عن رفض تسلم البضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلم كل منهما للاخطار ، يجوز للناقل ان يطلب من السلطة الجمركية تسلم البضائع وخزنها في مخازنها اذا كانت واردة من خارج المملكة او ان يطلب من المحكمة المختصة تثبيت حالة البضائع والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضائي لحساب الشاحن وعلى مسؤوليته. د-اذا كانت البضائع معرضه للهلاك او التلف او هبوط القيمة او كانت المحافظة عليها تقتضي مصاريف باهظة فللسلطة الجمركية او المحكمة المختصة ان تأمر ببيع البضائع بالطريقة التي تقررها وفقا للتشريعات النافذة والاحتفاظ بالثمن لدى السلطات الجمركية او في صندوق المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة