المادة 15 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ- يلتزم الناقل بتسليم البضائع الى المرسل اليه في المكان المتفق عليه وتعتبر البضائع انها سلمت الى المرسل اليه اذا سلمت الى السلطات الجمركية المختصة او الحارس القضائي الذي عينته المحكمة. ب-اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى الناقل اشعار المرسل اليه او من يقوم مقامه في وثيقة النقل خطيا بوصول البضائع وتحديد موعد تسليمها فاذا تخلف المرسل اليه عن تسلمها في الموعد المحدد التزم بمصاريف الخزن واي مصاريف اضافية يتحملها الناقل وله بعد انقضاء هذا الموعد ان ينقل البضائع الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية اذا طلب منه المرسل اليه ذلك. ج- يحق للمرسل اليه طلب فحص البضائع قبل تسلمها ، فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمها. د-يكون للمرسل اليه عند تسلمه النسخة الاصلية لوثيقة النقل من الشاحن الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالبضائع محل النقل وعليه تقديم الوثيقة متضمنة التعليمات الجديدة الى الناقل موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها. ه- على الشاحن او المرسل اليه التوقيع بالتسلم الفعلي للبضائع ومطابقتها للبيانات المبينة في وثيقة النقل الا اذا كانت حالتها الظاهرية تدعو للشبهة فعليه ان يدون تحفظه ، وبخلاف ذلك يعتبر عدم تحفظه قرينة على تسلمه للبضائع بالحالة التي تسلمها الناقل وطبقا للبيانات المبينة في وثيقة النقل0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة