المادة 17 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ- يعتبر تأخيرا في تسليم البضائع اذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل ، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها. ب-تعتبر البضائع في حكم الهالكة اذا لم يقم الناقل بتسليمها الى المرسل اليه او اشعاره خطيا بالحضور لتسلمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من انقضاء الموعد المحدد للتسليم ، واذا لم يحدد موعد للتسليم فبعد انقضاء ستين يوما من تسلم الناقل للبضاعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة