المادة 17 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
أ- يعتبر تأخيرا في تسليم البضائع اذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل ، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها.
ب-تعتبر البضائع في حكم الهالكة اذا لم يقم الناقل بتسليمها الى المرسل اليه او اشعاره خطيا بالحضور لتسلمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من انقضاء الموعد المحدد للتسليم ، واذا لم يحدد موعد للتسليم فبعد انقضاء ستين يوما من تسلم الناقل للبضاعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026