المادة 9 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية: - أ - شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون. ب - النسخة الاصلية لشهادة الطب او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة صادرة عن الكليةالتي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية. ج- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب اوالعمل. د - بطاقة هوية او اذن اقامة. ه - شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة