المادة 10 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير.
ب - يقرر الوزير ترخيص الطبيب لممارسة المهنة خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار النقابة بقبول انتسابه لها وذلك لسنة واحدة وتجدد بعد انتهائها لمدة خمس سنوات وفقا للشروط التي يحددها النظام الخاص بترخيص الاطباء لممارسة المهنة.
ج - تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026