المادة 11 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ - تستوفي الوزارة رسما مقداره خمسة عشر دينارا عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين دينار لطبيب الاختصاص. ب - تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه اليها رسوم التسجيل وفقا للانظمة المعمول بها في النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة