المادة 11 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - تستوفي الوزارة رسما مقداره خمسة عشر دينارا عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين دينار لطبيب الاختصاص.
ب - تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه اليها رسوم التسجيل وفقا للانظمة المعمول بها في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026