المادة 12 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ - على كل طبيب بما في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة ان يعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبيبة الملكية للقوات المسلحة الاردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين اذا كلف وتم تعيينه فيها. ب - للوزير وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفة ان يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين. ج- للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتاً في الاختصاصات التي تحتاجها المملكة ولمدة لا تزيد على سنة وتجدد بموافقته بناء على تنسيب النقيب على ان لا يتم التجديد مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل . د - للوزير بناء على تنسيب المجلس منح ترخيص مزاولة للأطباء غير الأردنيين لغايات التدريس والتدريب وتستوفي النقابة مقابل ذلك رسوماً يتم تحديدها بمقتضى النظام الداخلي للنقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة