المادة 8 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

الفصل الثاني في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة يجب ان تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية: - أ- تعامل الطبيبة غير الأردنية زوجة الأردني ولغايات التسجيل المؤقت في النقابة معاملة الطبيب الأردني ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التسجيل دون أن يكسبها ذلك حق الانتخاب الى حين اكتسابها الجنسية الأردنية وفقا للتشريعات المعمول بها. ب- للمجلس تسجيل الأطباء غير الأردنيين تسجيلاً مؤقتاً لغايات عمل سنة الامتياز أو الالتحاق بالبرنامج التدريبي للحصول على الاختصاص وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة