المادة 7 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي:- أ- رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها. ب - التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين. ج- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم . د - المحافظة على آداب المهنة. ه - توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للاطباء وعائلاتهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة من خلال انشاء صناديق خاصة بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية . و - توثيق الصلات مع الاطباء الاردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والاجنبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة