المادة 59 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة