المادة 59 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026