المادة 60 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا ممارسة أي عمل يقتضي أن يكون طبيباً أو أي نشاط له علاقة بذلك .
ب- يبقى الطبيب المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس أو لمركز النقيب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026