المادة 58 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى من طبيب يسميه الوزير مارس المهنة بعد الاختصاص مدة لا تقل عن عشرين سنة وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة اطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه.
ب - تسرى على هذا المجلس من حيث مدته واجراءاته واصول رد اعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب او يتعذر حضوره منهم كافة الاحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون.
ج- يكون اجتماع مجلس التأديب الأعلى قانونيا بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالأغلبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026