المادة 44 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابيا، ولهذا الفريق ان يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعيا.
ينفذ هذا القرار وفق الاصول المتبعة لتنفيذ احكام المحاكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026