المادة 45 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
الفصل السادس
السلطة التأديبية
كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او يرتكب خطأ مهنيا او يتجاوز حقوقه او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يرفض التقيد بقرارات المجلس او يقدم على عمل يمس شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026