المادة 43 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
اذا تبين للجنة تقدير الأتعاب ان الطبيب قد تجاوز لائحة الأجور فتحدد مقدار المبلغ الذي يجب إعادته الى المشتكي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة