المادة 42 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالوسيلة التي يراها المجلس مناسبة صورة عن الطلب أو الشكوى المقدم إليها الى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها وفي حال امتناعه عن تسلم التبليغ يعتبر متبلغاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026