المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
مع مراعاة احكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص:-
أ - دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها والنظر في توصياتها.
ب - ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
ج - تطبيق قانون النقابة وانظمتها والدستور الطبي.
د - النظر في طلبات انتساب الاطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها.
ه - تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة.
و- تأسيس الجمعيات الطبية.
ز - عقد ا لمؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية والتي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء.
ح - تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله0
ط - تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها0
ي- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة 0
ك- تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحا0
ل-مراقبة سلوك الاطباء المهني والتِأكد من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة وتحديد ما يسمح لهم بالاعلان عنه وحل المنازعات المتعلقة بممارسة المهنة0
م- اعفاء الاطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها او جزء منها0
ن- اعداد الانظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الاجور وتقاعد الاطباء والمناوبات واوقات الدوام والعطل الاسبوعية والاجازات السنوية واعداد مشاريع اية انظمة مالية او مهنية او تنظيمية اخرى يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون.
س- إقامة مشاريع استثمارية تعود عوائدها على صناديق النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026