المادة 34 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

يقرر المجلس اعتبار اي من اعضائه مستقيلا اذا:- أ - تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس الشهرية ثلاث مرات بدون عذر يقبله المجلس. ب - صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا لاحد البنود التالية (د،ه،و) من المادة (55) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة