المادة 34 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
يقرر المجلس اعتبار اي من اعضائه مستقيلا اذا:-
أ - تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس الشهرية ثلاث مرات بدون عذر يقبله المجلس.
ب - صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا لاحد البنود التالية (د،ه،و) من المادة (55) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026