المادة 33 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - اذا شغر مركز النقيب ونائبه لاي سبب كان، يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد أول ا جتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة.
ب - اذا غاب النقيب ونائبه (لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر) يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنقيذ قراراته.
ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه لاي سبب كان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد.
د - اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت مراكزهم لاي سبب آخر، يدعى من حصل على اكثر الاصوات بعد الناجحين في الانتخابات الاخيرة حسب التسلسل ليخلفه او يخلفهم فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور .
ه- إذا استقال نصف أعضاء المجلس أو أكثر دفعة واحدة أو اذا شغرت مراكزهم لأي سبب آخر على النقيب أن يدعو الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لانتخاب أعضاء جدد خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الاستقالة أو الشغور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026