المادة 32 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026