المادة 36 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التيت بجانبها رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026