المادة 80 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب-يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.
ج-اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية السنوية والحساب الختامي ، يستمر المجلس في الجباية والانفاق على أساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026