المادة 79 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
المجلس هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة تحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بادارة شؤون النقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة السنوية لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026