المادة 78 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
الفصل الثامن
موارد النقابة
أ- تتألف موارد النقابة مما يلي :-
1- رسوم تسجيل الاطباء .
2- الرسوم السنوية .
3- الاعانات والهبات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
4- الغرامات المالية التي تحكم بها مجالس التأديب .
5- ريع استثمار اموال النقابة .
6- عوائد مراكز التدريب.
7- رسوم توثيق المعاملات والتصديق عليها.
8- الغرامات التي يحكم بها على الطبيب في الحالات الواردة في المادتين
(67) و(75) من هذا القانون .
9- عوائد الطوابع التي تصدرها النقابة وتلصق على التقارير والوصفات الطبية الصادرة عن الاطباء وعلى الوثائق التي تصدرها النقابة .
10-عوائد انشطة النقابة العلمية والثقافية والاجتماعية .
ب- تحدد قيمة الموارد المالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها وانفاقها في النظام الداخلي للنقابة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026