المادة 81 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يسميه المجلس.
ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
ج-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة.
ه-لا يجوز انفاق اي مخصصات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026