المادة 49 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ-1- تجري خلال شهرين من انتخاب المجلس انتخابات مجالس الفروع في مراكز المحافظات باستثناء مركز النقابة في عمان وتنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين أعضائها مجلساً فرعياً للمحافظة تنتهي مدة ولايته بانتهاء مدة المجلس.
2- يتم انتخاب رئيس مجلس الفرع وأعضاء مجلس الفرع على ورقتين منفصلتين.
3- على الطبيب التسجيل في فرع المحافظة التي يوجد فيها مركز عمله ولا يجوز له التسجيل في أي فرع آخر.
4- يتم الانتخاب بالاقتراع السري بحضور مندوب يعينه المجلس لهذا الشأن وتقدم أي اعتراضات على الانتخابات للمجلس خلال أسبوعين من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات ويكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
5- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق وأي لجان يرى أنها ضرورية لمساعدته في عمله.
ب- يتولى مجلس الفرع المهام التالية:-
1- إدارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة في الفرع.
2- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فرعية في أماكن تجمعات الأطباء.
3- تنظيم الأنشطة المهنية والثقافية والعلمية والاجتماعية لفرع المحافظة.
4- النظر في الخلافات المهنية بين الأطباء في فرع المحافظة والتنسيب بشأنها للمجلس.
5- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
ج- تحدد في النظام الداخلي للنقابة الأمور المالية للفرع والأمور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع بما في ذلك شروط الترشح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026